أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 26
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…
أبو سعيد رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: مطل الغني ظلم ,وإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع. للستة (1).
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).