المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 151–175 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخطصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخصحيح- خمطدستصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيح- خمتدسصحيح؟
- خدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح- خدسصحيح
أبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن. وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2) عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
الصحابي: أبو البختريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيح- خمصحيح
- خمتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كان عندي أحد ذهبا، لأحببت أن لا تأتي ثلاث وعندي منه دينار، ليس شيئا أرصده في دين علي، أجد من يقبله» . وفي رواية: «لو كان عندي مثل أحد ذهبا، لسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا شيئا أرصده لدين» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالخمصحيحابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم،، مال وارثه ما أخر» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالخسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: لقد رأيتني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ينيت بيتا بيدي، يكنني من المطر، ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وفي رواية: قال عمرو بن دينار: سمعت ابن عمر يقول: ما وضعت لبنة على لبنة منذ قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال سفيان: فذكرته لبعض أهله، فقال: والله لقد بنى، فقلت: لعله قبل. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخصحيحقيس بن أبي حازم (1) - رحمه الله -: قال: دخلنا على خباب بن الأرت نعوده، وقد اكتوى سبع كيات - زاد بعض الرواة: في بطنه - فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى - وهو يبني حائطا له - فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري (2) .
الصحابي: قيس بن أبي حازم (1)الكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تدارأتم - وفي رواية - تشاجرتم في الطريق، فاجعلوه سبعة أذرع» . وفي أخرى: قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق -: «بسبعة أذرع» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخمتدصحيح- أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قيل لبني إسرائيل: {ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على استاههم، وقالوا: حبة في شعرة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وفي رواية الترمذي في قول الله تعالى: {ادخلوا الباب سجدا} قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم: أي منحرفين» . قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: {فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم} قال: قالوا: حبة في شعرة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح؟- أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام؟ فنزلت: {واتخذوا (1) من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] . هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم. وأول حديثهما، قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث» هذا أحدها. والحديث مذكور في فضائل عمر، في كتاب الفضائل من حرف الفاء، والذي أخرجه الترمذي: هو هذا القدر مفردا، فيكون متفقا بينهم. وفي رواية أخرى للترمذي. قال: قال عمر، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح؟- خمتسصحيح؟
- أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجيء نوح وأمته، فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم، أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله عز وجل: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] » . أخرجه البخاري والترمذي. إلا أن في رواية الترمذي. فيقولون: «ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد» وذكر الآية إلى آخرها - ثم قال: والوسط: العدل. واختصره الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} قال: عدلا (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهختصحيح- ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتسصحيح- خمطتدسصحيح
- عاصم بن سليمان الأحول - رحمه الله -: قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} . وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل، وذكر الآية. وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، حتى نزلت: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (1) .
الصحابي: عاصم بن سليمان الأحولالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتصحيح- مجاهد - رحمه الله -: قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله -عز وجل -لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فالعفو: أن يقبل الرجل الدية في العمد، و {اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك} قتل بعد قبول الدية. أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
الصحابي: مجاهدالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخسصحيح