المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1601–1625 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمار الأهلي [يوم خيبر] وكان الناس احتاجوا إليها» أخرجه مسلم. وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية» . وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) . وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يوم خيبر» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةمخسصحيح- خمدسصحيح؟
زاهر الأسلمي - رضي الله عنه - وكان ممن شهد الشجرة - قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن لحوم الحمر» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: زاهر الأسلميالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيحالبراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكلها» . وفي أخرى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأصابوا حمرا» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكفئوا القدور» . وفي أخرى قال: البراء: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: البراء [بن عازب]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند النسائي «أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حميرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني: لحوم الحمر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمصحيحعمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخدصحيح- خمتدسصحيح
أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السبع (1) » قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأتن، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن، فقد بلغنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني: أن أبا ثعلبة الخشني حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع» (2) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيح- خمطتدصحيح
أبو هريرة -رضي الله عنه - قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبعا، وأعطاني سبعا، إحداهن حشفة، فكانت أعجبهن إلي لأنها شدت في مضاغي» . وفي رواية قال أبو عثمان النهدي: «تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: يصلي هذا، ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وفي أخرى «فأعطى كل إنسان منا خمسة خمسة: أربع تمرات، وواحدة حشفة، قال: ورأيت الحشفة أشدهن لضرسي» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخصحيحعبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل القثاء بالرطب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمدتصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله يحب
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهختصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كنا نفرح بيوم الجمعة، قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - قال ابن سلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر عليه حبات من شعير - زاد في رواية: والله ما فيه شحم ولا ودك - وفي أخرى: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك - فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، فنسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح بيوم الجمعة من أجله» . وفي رواية بمعناه، وفيه «كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق كنا نغرسه على أربعائنا» . وفي أخرى: «كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء مزرعتها سلقا ... وذكر الحديث بمعناه» . وفي أخرى «وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» . وفي أخرى «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- الجمعة، ثم تكون القائلة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية: في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى «كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة» (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمر الظهران نجني الكباث، وهو ثمر الأراك، ويقول: عليكم بالأسود منه، فإنه أطيب، فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا ورعاها؟» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمصحيحنافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم» . وفي أخرى قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» . وعند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخصحيحأبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم- خامس خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعاه خامس خمسة، فاتبعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال: بل آذن له يا رسول الله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أبو مسعود الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمتصحيح- جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدنية نحر جزورا أو بقرة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخدصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمطدتسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة» . وفي رواية «أكثر وأفضل ما أولم على زينب، قال ثابت: بم أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه» . وفي أخرى «أوسع المسلمين خبزا ولحما» . وفي أخرى «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة، فأرسلني، فدعوت رجالا إلى الطعام، ولم يسمها» وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، ورد بعضها في تفسير سورة الأحزاب، من «كتاب التفسير» من «حرف التاء» ويرد بعضها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمدصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي. وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمسصحيحصفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: «أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه (1) بمدين من شعير (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: صفية بنت شيبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنهما - «أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعاما، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، قال: وأنقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ. وزاد أبو داود في رواية أخرى له «فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليدع» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمطدصحيح