المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 626–650 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» . قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمسصحيح- خمتدسصحيح؟
عامر الشعبي -رحمه الله- «أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل علي شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعيمان - أو ابن النعيمان (1) - وهو شارب فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عقبة بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشرب (1) ، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيحالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحهانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: هانيء بن نيار (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخمدصحيحعبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عمن سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يسم الصحابي. قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بردة بن نيار. وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نيار فسماه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يسمه البخاري جعله الحميدي حديثا آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بردة، وقد نبهنا نحن على ما عرفناه من ذلك (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحسلام بن مسكين -رحمه الله- عن ثابت البناني «أن أنسا قال: إن ناسا كان بهم سقم، فقالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود لهم (1) فقال: اشربوا من ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» . قال سلام: فبلغني: أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحدثه حديث العرنيين، فبلغ ذلك الحسن، فقال: وددت أنه لم يحدثه، لأن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، أخرجه البخاري هكذا، وقد تقدم هذا الحديث في حد الردة باختلاف طرقه التي أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وإنما أوردنا هذه الرواية للبخاري ها هنا لأجل الزيادة التي في آخره من حديث الحجاج والحسن، ولذلك لم نعلم عليه ها هنا إلا علامة البخاري وحده، وإن كان متفقا عليه (2) .
الصحابي: سلام بن مسكين -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه فإن الحياء من الإيمان» . وفي رواية: مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الرابع: في الحياءخمطدتسصحيح- خمدصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه» . أخرجه البخاري ومسلم يرفعه (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الرابع: في الحياءخمصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حسد (1) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الخامس: في الحسد ms0804خمصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الخامس: في الحسد ms0804خمتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في الحسد ms0804خصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش - أو قال: طول الحياة - وحب المال» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السادس: في الحرصخمتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: «لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ... الحديث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب السادس: في الحرصخمتصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لو أن لابن آدم مثل واد من ذهب مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» . قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو، أم لا؟ قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وفي رواية: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب السادس: في الحرصخمصحيح