المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 601–625 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- من زمزم، فشرب وهو قائم» . وفي رواية: «واستسقى وهو عند البيت، فأتيته بدلو» . زاد في رواية قال: «فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير (1) » .أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمصحيحإبراهيم -رحمه الله- عن أبيه عن جده «أن عمر (1) أذن لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر حجة حجها يعني: في الحج وبعث معهن عبد الرحمن يعني: ابن عوف وعثمان بن عفان» . قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري، قال: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده. قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا نظر (2) .
الصحابي: إبراهيم -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخصحيحثمامة بن عبد الله بن أنس قال: «حج أنس -رضي الله عنه- على رحل، ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج على رحل وكانت زاملته» (1) . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: ثمامة بن عبد الله بن أنسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخصحيحعبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين (2) ، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها (3) ، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .
الصحابي: عبيد بن جريجالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمطدصحيح- خصحيح
- خمتدصحيح؟
قتادة قال: «سألت أنسا -رضي الله عنه-: كم حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة. إلا التي مع حجته (1) : عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته (2) » . ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأولى (3) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخمتدصحيحعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - سمع ابن عباس يقول: «لما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري (1) . وهذا الحديث لم أجده في كتاب الحميدي الذي قرأته.
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- خمصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعدما ترجل وادهن (1) ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة (2) التي تردع (3) على الجلد. فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة (4) فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون (5) ، وهو مهل، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا رؤوسهم ثم يحلوا (6) ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب» . أخرجه البخاري (7) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخصحيح- ختدسصحيح؟
- خمدسصحيح
- خمتدسصحيح
- خمطتدصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وإقامة الحد عليه» . هذه رواية البخاري (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «قضى في البكر بالبكر: بجلد مائة ونفي عام» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيح- خمطتدصحيح
نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن صفية بنت أبي عبيد (1) أخبرته: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها (2) فجلده عمر [الحد ونفاه] (3) ، ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها» هذه رواية البخاري (4) . وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (5) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخطصحيححمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء، حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فصدقه وعذره بالجهالة. وأتي برجل آخر قد وقع على جارية امرأته، وادعى أنها وهبتها له، فقال: سلوها؟ فإن اعترفت، فخلوا سبيله، فأنكرت، فعزم على رجمه، ثم اعترفت، فتركه» . أخرجه البخاري تعليقا من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة» (1) .
الصحابي: حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيح- خمتدصحيح؟
- خمتدصحيح
- خمطتدسصحيح
أبو إسحاق الشيباني قال: «سألت ابن أبي أوفى: هل رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة (النور) أم بعدها (1) ؟ قال: لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: أبو إسحاق الشيبانيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخمصحيحعامر الشعبي: «أن عليا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (1) ، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناخصحيح- خمطتدصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟