المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» . هذه رواية البخاري. وأخرجه النسائي، وقال: «من قتل قتيلا من أهل الذمة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخسصحيحأم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟- ختدصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما. وفي رواية بإسقاط لفظة «النفل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحعنبسة بن سعيد - رحمه الله -: قال: قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل (1) ، فقال ابن سعيد بن العاص: واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. وفي رواية: تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال: فلا أدري؛ أسهم له أو لم يسهم له. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي (2) ، عن الزهري، عن عنبسة: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزم خيلهم الليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم، فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبان، اجلس، فلم يقسم له (3) » . هذه رواية البخاري وأبي داود، إلا أن أبا داود قال في الروايتين: «قدوم ضال» (4) .
الصحابي: عنبسة بن سعيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية: والخمس في ذلك كله واجب. وفي رواية قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف. والشارف [من الإبل] : المسن الكبير. وفي أخرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا - أو اثني عشر بعيرا - ونفلنا بعيرا بعيرا. وفي رواية: ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر (1) بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوها. ولأبي داود أيضا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدصحيح؟- خمدسصحيح
أبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه فاقتلوه» فقتلته، فنفلني سلبه. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيح- خدسصحيح
- خمتدسصحيح؟
نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحقيس بن أبي حازم - رحمه الله -: قال: كان عطاء البدريين: خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: قيس بن أبي حازمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه علي، فقال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء - ومنهن عائشة وحفصة - واختار بعضهن الوسق (1) . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا ، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «غزا نبي من الأنبياء (1) ، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة (2) ، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور (3) اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، [فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها» . زاد في رواية: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا، وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري، ومسلم (4) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم (1) يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع، والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي - يعني: وادي القرى - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار، أو شراكان من نار» . وفي رواية نحوه، وفيه: ومعه عبد يقال له: مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، إذ جاءه سهم عائر. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: كان على ثقل (1) النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري، وقال: قال ابن سلام: كركرة (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت (1) ثم قسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه (2) . هذا لفظ الترمذي. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم تاما. وقد ذكرناه في كتاب الذبائح من حرف الذال، وقد أخرج الترمذي الحديث جميعه متفرقا في ثلاثة مواضع، كل معنى منه في باب يتعلق به (3) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتصحيحأسلم مولى عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر استعمل مولى له يدعى: هنيا (1) ، على الصدقة (2) ، فقال: يا هني، ضم جناحك عن الناس (3) ، واتق دعوة المظلوم، فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك (4) ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه (5) ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا لك؟ (6) فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة، وايم الله، إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله (7) ما حميت على الناس من بلادهم شبرا. أخرجه البخاري، والموطأ (8) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطصحيحأسلم مولى عمر - رضي الله عنه -: أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا، ليس لهم من شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال عمر: لولا آخر الناس، ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (1) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن الصعب بن جثامة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء- أو بودان- وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وفي رواية: هم من آبائهم. هذه رواية البخاري، ووافقه مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الحمى. وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: هم من آبائهم. وفي رواية أبي داود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وفي رواية (1) : هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحالصعب بن جثامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال: وبلغنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف (1) والربذة. هذه رواية البخاري. وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» . قال ابن شهاب: وبلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله» (2) .
الصحابي: الصعب بن جثامةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحنافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرسا لعبد الله عار، فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. قال البخاري: وقال في رواية: في الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى أن خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر أخذ غلاما كان فر من ابن عمر إلى أرض الروم، فأخذه خالد فرده عليه. وفي رواية الموطأ: أن عبدا لابن عمر أبق، وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري. وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطدصحيح