المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2776–2800 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
- خدتسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عامر الشعبي قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخسصحيح- خمطدتسصحيح
- خمتدصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حرمت عليه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) ، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخدسصحيح- خمصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . وفي رواية: أن أنس بن مالك حدثهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني، لا تطلقني، ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصالحا (1) بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه - كبرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمصحيحعكرمة (1) «أن رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة (2) وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه [من] ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فإن كان ذلك لم تحلي [له أ] ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين [ما تزعمين] ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب» . أخرجه البخاري مرسلا عن عكرمة (3) .
الصحابي: عكرمة (1) «أن رفاعة القرظيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك، أو ذر» أخرجه البخاري (1) . وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثا» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح
- خمصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخطدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيح