المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2751–2775 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله قال: {يا أيها النبي قل لأزواجك} - إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» . زاد في رواية «ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ما فعلت» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد النسائي: «ولم يكن ذلك - حين قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واخترنه - طلاقا، من أجل أنهن اخترنه» (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمتسصحيح- خمدتسصحيح
سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما-: «هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء» يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: سعيد بن جبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدسصحيح- خمدتسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة، أما يكون معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما لو أن أحدكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، لم يضره شيطان أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدتصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها» . هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ (3) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - قالا: «كنا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في «مسند سلمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحمحمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيح- خدصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إذنها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمسصحيح- خطدسصحيح
- خسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23] » أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأم امرأته» . قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر ليس يعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمسصحيح- خمدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمدسصحيح- خمطدسصحيح؟