أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 2,905
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاري
عبد الله بن عمر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» . وفي رواية أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ فقال له: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الإسلام بني على خمس ... » وذكر الحديث. وفي أخرى: «بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج» ، فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: «لا، صيام رمضان والحج» ، هكذا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي أخرى «بني الإسلام على خمس: [على] أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» أخرج طرقه جميعها مسلم، ووافقه على الأولى: الترمذي، وعلى الثانية: البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمتسصحيح- خمدسصحيح
- خمتدسصحيح
- خمطدسصحيح
- خمتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» . وفي رواية «بضع وستون (1) ، والحياء شعبة من الإيمان» . زاد في رواية: «وأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» . أخرجوه، إلا «الموطأ» . وأسقط الترمذي من روايته «والحياء شعبة من الإيمان» . وعنده في أخرى «الإيمان أربعة وستون بابا» . وعند النسائي في رواية أخرى «الحياء شعبة من الإيمان» مختصرا (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب (1) إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر - بعد أن أنقذه الله منه - كما يكره أن يلقى في النار» . وفي أخرى «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا..» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) . وللنسائي (3) في رواية أخرى: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمتسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . وللنسائي (2) في أخرى «حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . وفي أخرى: «حتى يحب لأخيه» أو قال: «لجاره» . وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد ... » الحديث. أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما الترمذي والنسائي على الرواية الأولى. والنسائي على الثالثة، وزاد «من الخير» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه» . هذا لفظ البخاري وأبي داود والنسائي. إلا أن النسائي قال: «من هجر ما حرم الله عليه» . وأخرجه مسلم فقال: إن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده (1) » .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمدسصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا،خمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم (1) ، إلا أن مسلما لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله (1) » . وفي رواية «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» . هذه رواية البخاري ومسلم والنسائي (2) .ورواية الترمذي وأبي داود «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا ... » الحديث. وقال أبو داود: «منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» . مثل حديث أبي هريرة.
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمتدسصحيح؟أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» . زاد في رواية: «وحسابهم على الله» . وفي أخرى قال: سأل ميمون بن سياه أنسا: ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: ? «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم» . موقوف، هذا لفظ البخاري، ووافقه الترمذي على الأولى، والنسائي على الروايتين، وأبو داود والنسائي أيضا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله «بحقها» -: «لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامختدسصحيح- خمتسصحيح؟
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط، والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية بمعناه، وفيه «ولا ننازع الأمر أهله» . قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان» . وأخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (1) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمطسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت - أو قال: استطعتم» . اتفق الستة على إخراجه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمدتسصحيحمجاشع بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد، يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . وفي أخرى «ولكن أبايعه على الإسلام» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: «مضت الهجرة لأهلها» فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: مجاشع بن مسعودالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحعروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطته، قال: «اذهبي، فقد بايعتك» (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: «ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا يومنا هذا. قال: «فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟» ثلاثا - كل ذلك يجيبونه: ألا نعم، قال: ويحكم، - أو ويلكم (1) - لا ترجعن بعدي كفارا يضرب (2) بعضكم رقاب بعض» . أخرجه البخاري، ولمسلم نحوه (3) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «وأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» - فأعادها مرارا - ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت» قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الإيمان والإسلامالباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلامخصحيح- خمدصحيح
- خمطتدصحيح