أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–12 من 12
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاريالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد
- خمطدسصحيح
- خمسصحيح
- خدتصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وللبخاري: «الولد لصاحب الفراش» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمتسصحيح- خمطدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، وهو يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: أنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك نزعه عرق» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي رواية أبي داود قال: «جاء رجل من بني فزارة» ... الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمدتسصحيح- خمدتسصحيح
- خمدصحيح
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله - وليس كذلك - إلا حار عليه» . وفي رواية البخاري: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمصحيحعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال لصهيب: «اتق الله، ولا تدع إلى غير أبيك، فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وأني فعلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولدخمصحيح