أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 196
الخياراتجامع الأصولالكلالبخاريحرف الحاء
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: ابن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها (1) من طريقكم، فحد لهم ذات عرق (2) » . أخرجه البخاري (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعثمان بن عفان -رضي الله عنه - كره: «أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عثمان بن عفان -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيحيعلى بن أمية (1) -رضي الله عنه- قال: إن رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين ... وذكر الحديث بنحوه (3) . وأخرجه الترمذي مختصرا قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها. قال الترمذي: وفي الحديث قصة. وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعا، ويغسل، مرتين أو ثلاثا. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي نحوا من ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) .
الصحابي: يعلى بن أمية (1) -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وكان يقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن» (1) . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيح- خمطدسصحيح
قيس بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- «وكان صاحب لواء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الحج فرجل» . أخرجه البخاري (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «يدخل المحرم الحمام» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . وله في أخرى قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل» (1) . وفي أخرى من شقيقة كانت به. وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به. وأخرج النسائي الأولى (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدتسصحيحعبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- (1) قال: «احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة، في وسط رأسه» (2) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل: مكان بطريق مكة» . وفي نسخة: «بلحيي جمل» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء (1) أو بودان - فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم» (2) . وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم. ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم» . فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى. وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دما، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (3) .
الصحابي: الصعب بن جثامة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتسصحيحزيد بن جبير -رحمه الله- (1) «أن رجلا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الداوب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة (2) ، والكلب العقور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم. ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحديا، والغراب، والحية، قال: «وفي الصلاة (3) أيضا» (4) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطدسصحيح- خمطتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن إهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته» (1) . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد الحج أذن في الناس، فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم» . أخرجه البخاري والترمذي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامختصحيح