أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 901–925 من 1,794
وللشيخين وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع شهادات، كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة عليه فقال: ((أنكتها)) قال: نعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى غاب ذلك منك في ذاك منها)) قال: نعم. قال: ((كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر))،…
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
صفية بنت أبي عبيد: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها؛ من أجل أنه استكرهها. للبخاري (1).
حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره فادعى الجهل في هذه، فصدقه وعذره بالجهالة. للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه…
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته (فينتثل) (1) طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).
الشعبي: أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا أخطأنا بالأول فأبطل علي شهادتهما وأخذا منهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. للبخاري في ترجمة (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار، الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. للشيخين وأبي داود (1).
عمر: أن رجلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنوه، فوالله…
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب فقال: ((اضربوه)) فمنا الضارب بيده والضارب، بنعله، والضارب بثوبه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ((بكتوه)) فأقبلنا عليه نقول أما اتقيت الله، أما خشيت الله أما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك…
أبو حازم: سألت سهل بن سعد قلت: هل أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النقي؟ قال: ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. فقلت: هل كانت لكم في عهده مناخل؟ قال: ما رأى منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما منه طار وما بقي ثريناه. هما للبخاري والترمذي…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. للستة إلا مالكا (1).
جابر: وقد سئل عن الوضوء مما مست النار فقال: قد كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. للبخاري (1).
عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي - صلى الله عليه وسلم -: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها)). للشيخين وأبي داود (1).
ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن الرجل بين التمرتين. إلا أن يستأذن صاحبه. [قال الشعبى: الإذن من قول ابن عمر]. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء)). فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. للشيخين والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)). هما للشيخين والموطأ والترمذي (1).