أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 826–850 من 1,794
أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مائة دينار ,فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -،فقال: عرفها حولا ,فعرفتها ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولا…
ابن مسعود: اشترى جارية وفقد صاحبها ,فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ويقول: اللهم عن فلان، فإن أتى فلي ,وعلي وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (1).
عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم ,فاجتهد ,فأصاب ,فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. للشيخين ,وأبي داود (1).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة: أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر, فشهد لأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة ,فقضى مروان بشهادته لهم. للبخاري (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
أنس قال: شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة. للبخاري في ترجمة (1).
عبد الله بن عتبة بن مسعود: سمعت عمر يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. للبخاري (1).
ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله {ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا فيهم رجلا قط يسألكم عن…
معاوية: ذكر عنده كعب الأحبار، فقال: إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإنا كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. للبخاري (1).
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمروا العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. للبخاري (1).
عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني لا تطلقني ,ثم تتزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) للشيخين (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اذهبوا بنا نصلح بينهم)). للبخاري (1).
أبو موسى رفعه: ((إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
حذيفة: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)) ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل…
أبو هريرة رفعه: ((أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار))، قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه (1). زاد في رواية: ((حتى فرجه بفرجه)). للشيخين والترمذي.
وفي أخرى: ((من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)). للبخاري وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أقام عليه الحد يوم القيامة)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون، والرب الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: ((ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). للستة إلا مالكا (1).