أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 801–825 من 1,794
أبو سعيد رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
ابن عمر رفعه: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)). قال: نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. للبخاري (1).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: مطل الغني ظلم ,وإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع. للستة (1).
عائشة: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء فقول: والله لا أفعل فخرج عليهما ,فقال: أيكم المتألي على الله لا يفعل بالمعروف، فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: إن رجلا لم يعمل خيرا قط ,وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط قال: لا, إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس ,وإذا بعثته يتقاضى ,قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا ,قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. للبخاري،…
كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قلت: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قلت: قد فعلت يا رسول الله قم فاقضه. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: أنه أغلظ للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين استقضاه، وقالوا: لا نجد له سنه حتى هم به بعض أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، ثم أمر له بأفضل من سنه، فقال: وفيتني وفاك الله. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. للشيخين (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها. للبخاري ,وأبي داود ,والترمذي (1).
زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام: وكان ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفقالت: بايعه فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له بالبركة ,قال زهرة: كان يخرج بي جدي عبدالله إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ,فيقولان: أشركنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لك بالبركة، فيشركهم،…
أبو هريرة رفعه: يركب الرهن بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (1).
عائشة: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. للشيخين ,والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: من أخذ شبرا من أرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. للبخاري (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
قيس بن مسلم عن أبي جعفر: قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا…
طاوس: يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مجاهد: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منه ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يمنح أحدكم أخاه…
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).