أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 751–775 من 1,794
وللشيخين والنسائي عن ابن عباس: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقال رجل لابن عباس: أهي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟)) فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء (1).
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين وأبي داود (1).
أبو ذر رفعه: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)). للشيخين (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها فأنزل الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو…
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
المقدام رفعه: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)). للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)). للبخاري والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: ((أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)). للبخاري في ترجمة (1).
عائشة: لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ويحترف للمسلمين. للبخاري (1).
وفي رواية حجمه: عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ويأكل منه، وجاء يوما بشيء ووافق من أبي بكر جوعا فأكل منه لقمة فقال الغلام: تدري ما هذا؟ كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه. للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). للشيخين والترمذي (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)). للشيخين وأبو داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)) للشيخين (1).
جابر: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)). للبخاري، والترمذي (1).
المقدام بن معدي كرب رفعه: ((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)).للبخاري (1).
عثمان رفعه: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)). للبخاري (1).