أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 1,794
زيد بن ثابت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتعلمت (له) (1) كتاب يهود بالسريانية وقال: ((إني والله ما آمن يهود على كتابي)) فما مر لي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم. للبخاري وأبي داود والترمذي (2).
عمر بن عبد العزيز: كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليفشوا العلم، وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. للبخاري (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)). للشيخين والترمذي (1).
علي رفعه: ((لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار)). للشيخين والترمذي (1).
المغيرة رفعه: ((إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). للشيخين والترمذي (1).
ابن الزبير، قلت لأبي: مالي لا أسمعك تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يحدث فلان وفلان، قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). للبخاري وأبو داود (1).
أبو هريرة رفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. للستة إلا الموطأ (1).
أبو جحيفة خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. لأبي داود والنسائي وللشيخين مطولا (1).
عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعا من إناء واحد (1). للبخاري ومالك وأبي داود والنسائي.
أم قيس بنت محصن: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (1). وفي رواية: فرشه للستة ولهم إلا أبا داود.
وفي رواية: أنه كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر أثر الغسل فيه (1). للشيخين والنسائي.
أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن) (1) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. للستة (2).
عائشة: كانت (أحدنا) (1) تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (2). للبخاري.
ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (1). للبخاري.
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
وعنه أنه: مر بشاة ميتة فقال: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قلنا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها (1). للشيخين.
أبو أيوب رفعه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فلما فقدمنا الشأم وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (1). للستة.
ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (1). للستة.
أبو وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول يبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى…
وفي أخرى: إذا دخل الكنف (1). للستة إلا الموطأ.
أبو قتادة (رفعه) (1): إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. للشيخين وأصحاب السنن (2).
أنس (رفعه) (1): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء (يعني:) (2) يستنجي به. للشيخين ولأبي داود والنسائي نحوه (3).
ابن مسعود: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)). للبخاري والترمذي والنسائي، قائلا: ((الركس طعام الجن)) (1).
وفي رواية أنه توضأ فقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا فقال: ((من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)). للشيخين (1)