أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 701–725 من 1,794
ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية. للبخاري (1).
ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. للبخاري في ترجمة (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
عائشة: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: ((انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)). هما للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس.…
عقبة بن حارثة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة، والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف وقد قيل)) ففارقها عقبة، وأنكحت زوجا غيره. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. للبخاري (1).
سلمة بن الأكوع: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. هما للشيخين (1).
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار وهو: أن يزوج الرجل (بنته) (1) أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق. للستة (2).
عائشة: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل…
ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة حرمت عليه. للبخاري (1).
وفي رواية: وكانت أول أمرأة تزوجها بعد خديجة. للشيخين (1).
وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة فقيل لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. للبخاري (1).
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
عائشة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. للشيخين (1).
سعد: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: ((إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها؛ لعنتها الملائكة حتى ترجع)). للشيخين وأبي داود (1).
أسماء بنت أبي بكر: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح، وغير فرسه؛ فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى، لناضحه، فأعلفه، وأسقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن -ولم أكن أحسن أخبز- فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله…
وفي أخرى: التسبيح أربع وثلاثون، وقال علي: فما تركته منذ سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له، ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).