أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 651–675 من 1,794
ابن عباس: لا أدري أنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني لحوم الحمر الأهلية. للشيخين (1).
عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. للبخاري (1).
زهدم: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكله، فقال ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
وفي رواية: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة عرفة فإذا حس الحية، فقال: ((اقتلوها)) فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا، فقلعنا بعض الجحر، وأخذنا سعفة وأضرمنا فيها نارا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وقاها الله شركم ووقاكم شرها)). للشيخين والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).
الأشعث بن قيس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للشيخين وأبي داود والترمذي…
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف: ((لا ومقلب القلوب)). للستة إلا مسلما (1).
عمر رفعه: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). للستة إلا مالكا (1).
وروى ستين امرأة، وسبعين، وتسعة وتسعين، ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء الله. للشيخين، والنسائي (1).
عبد الرحمن بن سمرة رفعه: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)). للستة إلا مالكا، بلفظ النسائي (1).
أبو موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: ((والله لا أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه)) ثم أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعض لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا" يا رسول الله، حلفت أن لا تحملنا، ثم…
وفي أخرى بنحوه. وقال عبد الرحمن: وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت، فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر لقمة وقال إنما كان من الشيطان يعني: يمينه، ثم حملها إلى النبي - صلى الله عليه…
أبو هريرة رفعه: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)). للشيخين (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
ابن عمر: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ويصوم ولا يفطر نهاره، ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال: ((مره فليستظل، وليقعد وليتكلم، وليتم صومه)). للبخاري، وأبي داود (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).