أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 626–650 من 1,794
أنس رفعه: ((اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)). للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)). للشيخين، «الموطأ» (1).
أبو بكرة قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. للبخاري (1).
وفي رواية: ((سبخة الجرف)) وقال: ((فيخرج إليه كل منافق ومنافقة)). للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي)) يريد عوافي السباع والطير، فآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما)). للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها)). للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام)). للستة إلا أبا داود (1).
(وفي رواية) (1): كل سبت، أو يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. للستة إلا الترمذي (2).
أنس رفعه: ((أحد جبل يحبنا ونحبه)). للشيخين والموطأ والترمذي (1).
عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)). للبخاري وأبي داود (1).
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فقال: ((أخروه لا أذوقه)) فخرج حتى آتى قتادة بن النعمان، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكر ذلك له، فقال: حدث بعدك أمر نقضا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و «الموطأ» (1).
وفي أخرى: قال في الكلب: ((كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه)). هما للستة إلا مالكا (1).
عبد الله بن مغفل: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
وعنه: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول…
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)). للستة إلا أبا داود (1).
وفي أخرى: ((قيراطان)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد، وقال في بعير تردى في بئر: ذكه من حيث قدرت، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (1). وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في…
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنما، فأبصرت بشاة موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (1).
عائشة: قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: ((سموا عليه أنتم وكلوه)) قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. للبخاري، وأبي داود (1).
أن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال: ناس إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة. للشيخين والنسائي (1).