أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 501–525 من 1,794
وعنها رفعته: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). للشيخين، وأبي داود (1).
وعنه قالت امرأة: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)). للستة إلا مالكا (1).
وعنها: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال إنه احترق فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق، فقال: ((أين المحترق)) قال: أنا، قال: ((تصدق بهذا)). للشيخين، وأبي داود (1).
وللستة إلا النسائي عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل، فقال يا رسول الله: هلكت قال: ((ما لك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((هل تجد إطعام ستين مسكينا)) قال: لا. قال: ((اجلس))…
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. للستة (1).
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. للبخاري، وأبي داود (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون معتكفا في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وأنا حائض. للستة (1).
صفية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا، فقال: ((على رسلكما، إنها صفية بنت حيي)) فقالا: سبحان الله! يا رسول الله! فقال: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،…
وعنها: أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: ((فأوف بنذرك)). للستة إلا مالكا، وفي رواية يوما (1).
وفي أخرى قال: ((يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر التي خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)) قلت: يا أبا سعيد: إنكم بالعدد أعلم منا، قال: أجل، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي…
وعنه رفعه: ((أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أني أسجد في ماء وطين)) قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. للشيخين والموطأ وأبي داود بلفظ البخاري (1).
ابن عباس قال: ((التمسوها في أربع وعشرين)). للبخاري (1).
عائشة: قلت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا. ((لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر)) قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للبخاري والنسائي بلفظه (1).
وفي رواية: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا؟)) قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)). للشيخين والنسائي (1).
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)). للبخاري (1).
وفي رواية: ذكر عند عكرمة شر الثلاثة، فقال: قال ابن عباس: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حمل قثم بين يديه، والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم أشر شر أو أيهم أخير. للبخاري والنسائي. [7]
عبد الله بن جعفر، قال له ابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأنت وابن عباس، قال: نعم فحملنا وتركك. للشيخين (1).
أنس: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مقفله من عسفان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته، فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة، فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، هل أصابك شيء؟ قال: ((لا، ولكن عليك بالمرأة، فقلب أبو طلحة ثوبا على وجهه وقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة،…
ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عباس قال: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. هما للبخاري في ترجمتين (1).
وفي رواية: ((ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). للستة إلا مالكا (1).
عثمان: كره أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).