أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 476–500 من 1,794
ابن عمر قال: يستاك أول النهار الصائم وآخره. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: ((إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى)). للشيخين وأبي داود و ((الموطأ)) (1).
وله وللشيخين عن أبى هريرة مثله، وزاد: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: ((لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)) (1).
وللبخاري وأبي داود عن أبي سعيد رفعه: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر)) قالوا: فإنك تواصل بنحوه (1).
وله وللبخاري وأبي داود: عن ابن عباس رفعه: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر)). قالوا: ولا الجهاد. قال: ((ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)) (1).
عائشة قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. للستة إلا النسائي (1).
أبو موسى كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صوموه أنتم)) للشيخين (1).
ابن عباس قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال: ((فأنا أحق بموسى منكم)) فصامه وأمر بصيامه. للشيخين وأبي داود (1).
سلمة بن الأكوع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا من أسلم أن: ((أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)). للشيخين والنسائي (1).
الربيع بنت معوذ: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدات عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه)) فكنا بعد ذلك نصومه و (نصومه) (1) صبياننا (ونضع) (2) لهم اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. للشيخين (3).
وعنه: ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله ما يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. للشيخين والنسائي (1).
وللستة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأينه استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان (1).
أبو سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
أبو عبيدة مولى ابن أزهر: شهدت عمر في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم. لأبي داود والترمذي وللشيخين مطولا (1).
ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون كان يصوم صوما فليصمه)) (1).
عمران بن حصين قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أما صمت من سرر هذا الشهر)) يعني آخر شعبان قال: لا قال: ((إذا أفطرت فصم يومين)). للشيخين وأبي داود (1).
ميمونة: أن الناس شكوا في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة؛ فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فشرب والناس ينظرون. للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابن عباس: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان، وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم (1).
أنس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)). للشيخين والنسائي (1).
جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ((ما له)) فقالوا: رجل صائم، فقال: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهاشم: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. للبخاري، وأبي داود (1).
عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للستة (1).