أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 1,794
أبو هريرة: رفعه: ((أسرعوا بجنائزكم فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). للستة (1).
أبو سعيد رفعه: ((إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين -أو قال الإنسان- ولو سمع الإنسان لصعق)). للبخاري، والنسائي (1).
عامر بن ربيعة رفعه: ((قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم)). للستة إلا مالكا (1).
جابر: مرت جنازة فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال: ((إن للموت (فزعا) (1) فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)). للشيخين، وأبي داود (2).
علي: أن رسول الله (كان يقوم للجنازة، ثم جلس بعد. للستة إلا البخاري (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذا للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم. للبخاري وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. للبخاري، وأبي داود (1).
أنس: شهدنا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدفن، وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: ((هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟)) قال أبو طلحة: أنا، قال: ((فانزل في قبرها)) فنزل في قبرها. للبخاري (1).
أبو قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عليه بجنازة، فقال: ((مستريح ومستراح منه))، فقالوا يا رسول الله: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: ((العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)). للشيخين، والموطأ، والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه يسمع خفق قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل: محمد، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما الكافر والمناقق، فيقول: لا أدري…
ابن عباس: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين، فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) (ثم) (1) دعا بعسيب رطب فشقه اثنتين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)). للستة إلا مالكا (2).
أبو أيوب: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا، فقال: ((يهود تعذب في قبورها)). للشيخين، والنسائي (1).
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
وفي رواية ((هي علي ومثلها معها)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أنس: أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من…
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)). للبخاري، وأصحاب السنن (1).
طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. للبخاري في ترجمة (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).