أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 1,794
ابن عباس: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقمت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. للستة (1).
أنس رفعه: ((سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أنس: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا…
وللبخاري قوله: ((وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)) هو في مرضه القديم، وقد صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا، والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره - صلى الله عليه وسلم - (1).
وعنه رفعه: ((أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار)). للستة إلا مالكا (1).
البراء: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة كلها)). للشيخين (1).
سهل بن سعد: أنه سئل من أي شيء المنبر؟ فقال: من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقام عليه حين وضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس، ثم (يرفع) (1) رأسه، ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ففعل مثل ذلك فهذا شأنه. للشيخين، وأبي داود، والنسائي…
عبد الله بن مالك بن بحينة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك. للستة (1).
أبو سعيد رفعه: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا (شفعن) (1) له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)) (2). للستة إلا البخاري.
وفي أخرى: قلت لابن سيرين في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. للستة بلفظ الشيخين (1).
ابن مسعود: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت خمسا. فقال: ((إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون)) ثم سجد سجدتي السهو. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته في غير وقت صلاة. للشيخين، وأبي داود (1).
ابن عباس: قال له مجاهد: أسجد في {ص} فقرأ {ومن ذريته داود وسليمان} حتى أتى {فبهداهم اقتده} فقال نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدي به. للبخاري (1).
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصا أو تراب، فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. ولقد رأيته بعد قتل كافرا. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: أول سورة نزلت فيها سجدة النجم وفيها أن الشيخ: أمية بن خلف. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس. للبخاري، والترمذي (1).
زيد بن ثابت: قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد فيها. للستة إلا مالكا. وقال أبوداود: وكان، زيد الإمام فلم يسجد (1).
أبو هريرة: أنه صلى العشاء بالانشقاق فسجد فقيل له: ما هذه؟ قال: السجدة، بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة: رفعه: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)). للستة (1).
سلمان رفعه: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)). للبخاري، والنسائي (1).
ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير وكان يوم جمعة: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين، والدحض، والزلل. للشيخين، وأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا (إن وجد)) (1). للستة إلا الترمذي. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان، والطيب فالله أعلم (2).
أبو هريرة: أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟! ألم تسمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)). للستة إلا النسائي (1).