أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–20 من 20
علي أتى باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت. للبخاري وأبي داود والنسائي (1).
أبو سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من في السقاء والقربة، وأن يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. للشيخين (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس إذا شرب ثلاثا. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو قتادة رفعه: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
أنس: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دارنا هذه فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: ((الأيمنون الأيمنون الأيمنون)) قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. للستة إلا النسائي (1).
سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)) فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله - صلى الله عليه وسلم - في يده. للشيخين، زاد رزين: والغلام الفضل ابن عباس (1).
وفي رواية: ((في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء)) قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأولى. للشيخين وأبي داود (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا)) والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله عندي ماء بارد فانطلق إلى العريش وانطلق بهما، فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب - صلى الله عليه وسلم -، ثم…
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
أبو موسى: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذا إلى اليمن فقال: ((ادعوا الناس وبشراولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم…
ابن عباس: فقيل له أفتنا في الباذق، قال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. للبخاري والنسائي (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
عمر قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال: البسر والتمر. للستة إلا الترمذي (1).
علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معنى فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها فقال: ((اعملوا فإنكم على عمل صالح)) ثم قال: ((لولا أن…
زاذان: قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا قال نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ننتبذ في الأسقية. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: توضأ عمر بالحميم في جر نصرانية ومن بيتها. لرزين ونحوه للبخاري في ترجمته (1).