أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 123
عائشة: قلت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا. ((لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر)) قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للبخاري والنسائي بلفظه (1).
وفي رواية: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا؟)) قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)). للشيخين والنسائي (1).
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)). للبخاري (1).
وفي رواية: ذكر عند عكرمة شر الثلاثة، فقال: قال ابن عباس: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حمل قثم بين يديه، والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم أشر شر أو أيهم أخير. للبخاري والنسائي. [7]
عبد الله بن جعفر، قال له ابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأنت وابن عباس، قال: نعم فحملنا وتركك. للشيخين (1).
أنس: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مقفله من عسفان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته، فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة، فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، هل أصابك شيء؟ قال: ((لا، ولكن عليك بالمرأة، فقلب أبو طلحة ثوبا على وجهه وقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة،…
ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عباس قال: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. هما للبخاري في ترجمتين (1).
وفي رواية: ((ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). للستة إلا مالكا (1).
عثمان: كره أن يحرم الرجل من خراسان وكرمان. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
وعنها: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. للستة (1).
ابن عباس: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
ابن عباس قال: لا يدخل المحرم الحمام. للبخاري في ترجمة (1).
وعنه: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع بماء، يقال له: لحي جمل. للستة إلا مالكا (1).
وللشيخين، والنسائي: عن عبد الله ابن بحينة نحوه بلفظ: في وسط رأسه (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم. للستة إلا مالكا (1).
عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. للستة إلا البخاري (1).
أبو قتادة: كنت يوما جالسا مع (رجال) (1) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية (فأبصروا) (2) حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أنتي (أبصرته) (3) والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت…
الصعب بن جثامة: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). للستة إلا أبا دواد (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. للبخاري، والترمذي (1).