أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 61
أبو هريرة رفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. للستة إلا الموطأ (1).
أبو جحيفة خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. لأبي داود والنسائي وللشيخين مطولا (1).
عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعا من إناء واحد (1). للبخاري ومالك وأبي داود والنسائي.
أم قيس بنت محصن: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (1). وفي رواية: فرشه للستة ولهم إلا أبا داود.
وفي رواية: أنه كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر أثر الغسل فيه (1). للشيخين والنسائي.
أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن) (1) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. للستة (2).
عائشة: كانت (أحدنا) (1) تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (2). للبخاري.
ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (1). للبخاري.
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
وعنه أنه: مر بشاة ميتة فقال: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قلنا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها (1). للشيخين.
أبو أيوب رفعه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فلما فقدمنا الشأم وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (1). للستة.
ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (1). للستة.
أبو وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول يبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى…
وفي أخرى: إذا دخل الكنف (1). للستة إلا الموطأ.
أبو قتادة (رفعه) (1): إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. للشيخين وأصحاب السنن (2).
أنس (رفعه) (1): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء (يعني:) (2) يستنجي به. للشيخين ولأبي داود والنسائي نحوه (3).
ابن مسعود: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: ((إنها ركس)). للبخاري والترمذي والنسائي، قائلا: ((الركس طعام الجن)) (1).
وفي رواية أنه توضأ فقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا فقال: ((من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)). للشيخين (1)
عثمان، قال حمران: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث…
وللستة عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري: نحو ذلك، وفيه: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه (1).
ابن عباس قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، لم يزد على هذا. للبخاري ولأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا)). للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك للستة (1).
وللبخاري عن أبي موسى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يستن يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع (1).