أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–22 من 22
وفي رواية: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها وقرأ الآية. للشيخين (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعباس: ((يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو راجعته)) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه. للبخاري، وأصحاب…
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: تردين عليه حديقته؟ (قالت:) (1) نعم. فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقتين)). للبخاري، والنسائي (2).
أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا. فقال: ((إن الشهر يكون تسعا وعشرين)). للشيخين (1).
ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((البينة أو حد في ظهرك)). قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله…
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
وللشيخين والنسائي عن ابن عباس: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقال رجل لابن عباس: أهي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟)) فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء (1).
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين وأبي داود (1).
أبو ذر رفعه: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)). للشيخين (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها فأنزل الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو…
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).