أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 43
النعمان بن بشير رفعه: ((مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا)). للبخاري…
هانئ بن نيار رفعه: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). للشيخين وأبي داود (1).
وللبخاري والترمذي عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله تعالى)) (1).
ابن عمر رفعه: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)). للبخاري (1).
ابن مسعود رفعه: ((ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
المقداد بن الأسود: قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقتله))، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال: ذلك بعد ما قطعها، فقال: ((لا تقتله فإن قتلته…
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وعنه رفعه: ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار)). للبخاري (1).
الحسن البصري، حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، ولا نخاف أن يكون جندب كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)). للبخاري (1).
وفي رواية: ((إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم حرمت عليه الجنة)) ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بها الحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد. للشيخين (1).
وفي رواية نحوه وفيه: ((وإنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها)). للشيخين (1).
ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} والعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية. للبخاري والنسائي (1).
ابن عمر: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. للبخاري (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
وفي رواية: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تأمرني؟! تأمرني آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقهن فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما…
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول في القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء، فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأجناد، وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى،…
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
عكرمة: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تعذبوا بعذاب الله)) ولقتلتهم؛ لقوله: ((من بدل دينه فاقتلوه)). للبخاري وأصحاب السنن، وزاد الترمذي: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس (1).
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).