أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 66
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
المقدام رفعه: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)). للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)). للبخاري والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: ((أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)). للبخاري في ترجمة (1).
عائشة: لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ويحترف للمسلمين. للبخاري (1).
وفي رواية حجمه: عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ويأكل منه، وجاء يوما بشيء ووافق من أبي بكر جوعا فأكل منه لقمة فقال الغلام: تدري ما هذا؟ كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه. للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). للشيخين والترمذي (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)). للشيخين وأبو داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)) للشيخين (1).
جابر: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)). للبخاري، والترمذي (1).
المقدام بن معدي كرب رفعه: ((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)).للبخاري (1).
عثمان رفعه: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)). للبخاري (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه يا عمر)) قال: هو لك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فباعه منه فقال…
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ . للشيخين والموطأ والنسائي (1).
زيد بن ثابت: كان الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : ((أما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم.…
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).