أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–5 من 5
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فقال: ((أخروه لا أذوقه)) فخرج حتى آتى قتادة بن النعمان، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكر ذلك له، فقال: حدث بعدك أمر نقضا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و «الموطأ» (1).