المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2426–2450 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- خمدتسصحيح؟
بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر» . أخرجه مسلم وأبو داود. وزاد الترمذي والنسائي في أوله «أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد» ولم يذكر المسح (1) .
الصحابي: بريدة بن الحصيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءمدتسصحيحبريدة - رضي الله عنه -: «أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم- خفين أسودين ساذجين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومسح على الجوربين والنعلين» أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين» ، قال: وروي هذا [أيضا] عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث (1) ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، رضي الله عنهم (2) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدصحيح؟أوس بن أبي أوس الثقفي - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى كظامة قوم - يعني: الميضأة - فتوضأ، ومسح على نعليه، وقدميه» أخرجه أبو داود. وفي رواية مسدد لم يذكر الميضأة والكظامة (1) .
الصحابي: أوس بن أبي أوس الثقفيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يمسح أعلى الخف وأسفله» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفين وأسفلهما» . وفي رواية النسائي قال: «سكبت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين توضأ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين» . وفي أخرى للترمذي قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين: على ظاهرهما» . وفي أخرى لأبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على ظهر الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدسعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح أعلاه - وفي رواية: يمسح على ظاهر خفيه» . قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: «كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل (1) من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح [على] ظاهرهما» قال وكيع: يعني الخفين. وفي رواية قال: «رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله ... وساق الحديث» . وفي أخرى «ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظهر خفيه» (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدصحيح؟خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثا، وللمقيم يوما» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوما وليلة» . زاد في رواية «ولو استزدناه لزادنا» (1) .
الصحابي: خزيمة بن ثابتالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدأبي بن عمارة - رضي الله عنه - وكان قد صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- القبلتين أنه قال: «يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ [قال: يوما] ، قال: ويومين؟ [قال: ويومين] ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت» . أخرجه أبو داود، وقال في رواية: «حتى بلغ سبعا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم ما بدا لك» . قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي (1) .
الصحابي: أبي بن عمارةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدضعيف- خمطدسصحيح
- دسصحيح
- خمدسصحيح
- خمدسصحيح؟
- دتسصحيح؟
عبد الله بن عباس (1) - رضي الله عنه - قال: «أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟» أخرجه أبو داود (2) . وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممدصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأخبر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب، شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممدحسن؟عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يقل شيئا» . وفي رواية «أن عمرو بن العاص كان على سرية ... وذكر الحديث نحوه» قال: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم ... فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم» . قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: «فتيمم» (1) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممدصحيح- دسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» . زاد في رواية: «وإن لم ينزل» أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» . وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» . وله في أخرى: «إذا قعد» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمدسصحيح- مخدصحيح
أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه (1) » أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» . وفي أخرى له قال: «إن الفتيا التي كانوا يفتون: «الماء من الماء» ، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (2) » .
الصحابي: أبي بن كعبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيح؟- خمطدتسصحيح
- مطدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدتضعيف