المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2301–2325 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور» . وفي رواية «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدعائشة - رضي الله عنها - بمعناه، أخرجه أبو داود هكذا، ولم يذكر لفظه (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةد- خمدسصحيح
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (1) فمصعته بظفرها» هذه رواية البخاري. وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها» . وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم قصعته بريقها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخدصحيح؟- خدسصحيح؟
أم سلمة - رضي الله عنها -: سألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت: «قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح- خمطسدتصحيح
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةمدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» . أخرجه البخاري (1) . وفي رواية أبي داود قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد.. الحديث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخدصحيحكبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟داود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمه: «أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: داود بن صالح [بن] دينار التمارعن أمهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح؟- خطدتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدضعيفأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدخس بها حتى دخلت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس، ولم يتوضأ» . زاد في رواية: يعني «لم يمس ماء» . أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدصحيح- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يطهرها الماء والقرظ» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط (1) .
الصحابي: عالية بنت سبيعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟سلمة بن المحبق - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جاء في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها» (1) .
الصحابي: سلمة بن المحبقالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدسصحيح؟عبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟أسامة الهذلي (1) - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسامة الهذلي (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» . أخرجه أبو داود عن أبي التياح عن شيخ، ولم يسمه (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدضعيفالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟