المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 176–200 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- خدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سلف في طعام، أو في شيء، فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمدعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله، أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إن معمرا - الذي كان يحدث بهذا الحديث - كان يحتكر. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرمتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: «بل أدعو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيردصحيحأنس - رضي الله عنه -: أن الناس قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله: غلا السعر، فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرتدصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن الخراج بالضمان. وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يضمن (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبتدسحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (1) . زاد في رواية: «إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبدضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحدصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا [وأمرهم بالقطيعة فقطعوا] (1) وأمرهم بالفجور ففجروا» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالدصحيحبهز بن حكيم - رضي الله عنهما -: عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده، فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منعه (1) » .أخرجه النسائي. وأخرجه أبو داود في جملة حديث يتضمن بر الوالدين، وقد ذكر في كتاب البر (2) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الثالث: من حرف الباء في البخل وذم المالدسصحيح؟- دحسن؟
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أطين حائطا لي من خص - فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قلت: حائطا أصلحه يا رسول الله، قال: الأمر أيسر من ذلك» أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود نحوه، وقال: ونحن نصلح خصا لنا، وقد وهى، فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وفي رواية أخرى لأبي داود نحوه، وفيه: أنا وأمي، وفيه: الأمر أسرع من ذلك (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتتددكين بن سعيد المزني - رضي الله عنه - (1) قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه الطعام، فقال: يا عمر اذهب فأعطهم، فارتقى بنا إلى علية، فأخرج المفتاح من حجزته ففتح» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: دكين بن سعيد المزنيالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تدارأتم - وفي رواية - تشاجرتم في الطريق، فاجعلوه سبعة أذرع» . وفي أخرى: قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق -: «بسبعة أذرع» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في البنيان والعماراتخمتدصحيح- جندب بن عبد الله - رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال في كتاب الله - عز وجل - برأيه فأصاب، فقد أخطأ» . أخرجه الترمذي وأبو داود، وزاد رزين زيادة لم أجدها في الأصول، «ومن قال برأيه فأخطأ، فقد كفر» . (1)
الصحابي: جندب بن عبد اللهالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتد- أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر قد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وقال: فيه نزلت الآية، فمر رجل من بني سلمة، وهم ركوع في صلاة الفجر، نحو بيت المقدس. فقال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة - مرتين - قال: فمالوا كما هم ركوعا إلى الكعبة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهمدصحيح- ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذي ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم ... } الآية، أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتدصحيح؟- خمطتدسصحيح
- خدسصحيح؟
- سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية: حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمتدسصحيح؟النعمان بن بشير - رضي الله عنهما-: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدعاء: هو العبادة. وقرأ {ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} [غافر: 60] فقال أصحابه: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} [البقرة: 186] » .الآية. أخرجه الترمذي إلى قوله: «داخرين» وأبو داود إلى قوله: «أستجب لكم» والباقي: ذكره رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهتدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: قال: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] قال: وكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فاختان (1) رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم - الآية} [البقرة: 187] فكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخص لهم ويسر. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهدحسن