المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1951–1975 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
سماك بن حرب (1) : قال: قلت لجابر بن سمرة: «أكنت تجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح، أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا (2) » . أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس» . وأخرجه أبو داود مثل الأولى إلى قوله: «فإذا طلعت الشمس قام» . وأخرج الثانية، وقال: «تربع في مجلسه» وأخرجه النسائي (3) .
الصحابي: سماك بن حرب (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابمتدسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل» (1) . وفي رواية: «على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابمدسصحيحأبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها» . أخرجه البخاري هكذا، وأخرجه هو ومسلم في جملة حديث قد تقدم في ذكر مواقيت الصلاة (1) ، فيكون هذا أيضا متفقا. وأخرجه الترمذي، وعند أبي داود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النوم قبلها، وعن الحديث بعدها» (2) .
الصحابي: أبو برزة الأسلميالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابخمدتصحيحسالم بن أبي الجعد: قال: «قال رجل من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها» . وفي رواية عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: «انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية، ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سالم بن أبي الجعدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسبابدصحيح- خمطدسصحيح
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وزاد النسائي بعد «الهلال» في الموضعين «قبله» . وللنسائي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولم يسمه ... وذكر الحديث، وقال: «أو تكملوا العدة ثلاثين» . وله في أخرى عن ربعي [بن حراش] مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» (1) .
الصحابي: حذيفة بن اليمانالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح- طسدتصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يتحفظ (1) من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟أيوب السختياني: قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: «بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وزاد: وإن أحسن ما يقدر له، إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر قد تقدم في أول الفصل في جملة رواية أبي داود (1) .
الصحابي: أيوب السختيانيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟- دتسضعيف
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيححسين بن الحارث الجدلي (1) : أن أمير مكة [خطب، ثم قال:] «عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأومأ إلى رجل - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله جل وعز منه - فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: حسين بن الحارث الجدلي (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟ربعي بن حراش: عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالله: لأهل الهلال (1) ، ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الناس أن يفطروا» . زاد في رواية: «وأن يغدوا إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ربعي بن حراشالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيحأبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك: عن عمومة له من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أن ركبا جاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون (1) إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: أبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيحكريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وكلهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة» . والذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة» . وقال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» ، وقال الترمذي: «فقلت: رآه الناس وصاموا» ، ولم يقل عن نفسه: «أنه رآه» (1) .
الصحابي: كريب مولى ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود عن أبي هريرة - ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه - قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» . قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟- خمدسصحيح
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «لما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» . أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتأبو بكرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيححفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وعند النسائي: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . وفي أخرى له: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل» . وله في أخرى: أن حفصة كانت تقول: «من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» . وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتس- مستدصحيح؟
أم هانئ - رضي الله عنها -: قالت: «كنت قاعدة عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بشراب، فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قلت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قلت: لا، قال: فلا يضرك» . وفي رواية مثله، وفيه: «فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» . وفي رواية: «أمير نفسه - أو أمين نفسه -» على الشك. أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قالت: «لما كان يوم الفتح - فتح مكة - جاءت فاطمة، فجلست على يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأم هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا، قال: لا يضرك، إن كان تطوعا» (1) .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدزيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دضعيفمعدان بن [أبي] طلحة: أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه» . أخرجه أبو داود، والترمذي نحوه (1) .
الصحابي: معدان بن [أبي] طلحةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتصحيح؟