المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 151–175 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه فرق بين والدة وولدها، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله» . قال مغيرة: قلت لإبراهيم: وشاهديه وكاتبه؟ فقال: إنما نحدث بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادسضعيفسليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع {لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: الآية 279] ألا وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - اللهم قد بلغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد، ثلاث مرات» . أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
الصحابي: سليمان بن عمرو الأحوص الجشميالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- متدسصحيح
- متدسصحيح؟
- تدسحسن؟
أبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1) .
الصحابي: أبو عياشالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطتدسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه» ، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأل: «أعبد هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباتدس- خمطدستصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردتسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتدأبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه الله - قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . قال هشام بن حسان: حدث جميل بن مرة أنه قال: ما أراكما افترقتما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردصحيح- خمتدسصحيح؟
أنس بن مالك وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك وسمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قسمت الأرض وحددت، فلا شفعة فيها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةد- خدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح