المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1526–1550 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاته، قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما» . وفي رواية: «خبثا» . في الموضعين أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحشداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم، ولا نعالهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: شداد بن أوسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادعمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا، ومتنعلا (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن السائبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسبهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس (*) » . وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه الناس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عرية» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» . وفي رواية: «إلا ولدا أو والدا، قال: وذكر الثالثة فنسيتها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال: «حملت حجرا ثقيلا، فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدتصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زوج أحدكم عبده، أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها» . وفي رواية: «إذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» . أخرجه أبو داود، وفي أخرى قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كشف الفخذ وقال: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالب رضي الله عنهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادزرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غط فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد (1) .
الصحابي: زرعة بن مسلم بن جرهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتقيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه» . أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرنا [ه] كذلك (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدصحيح- خمطدسصحيح
- خمطدصحيح
عمر بن أبي سلمة (1) - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى في ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه» . وفي رواية: «أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، [قد ألقى طرفيه على عاتقيه» . وفي أخرى قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة،] واضعا طرفيه على عاتقيه» وفي أخرى: «متوشحا» وفي أخرى: «ملتحفا - وزاد قال - على منكبيه» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الرواية الثانية، والنسائي الأولى، وأبو داود الآخرة (2) .
الصحابي: عمر بن أبي سلمة (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيحطلق بن علي - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل، فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق - صلى الله عليه وسلم- إزاره (1) ، طارق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فلما أن قضى الصلاة، قال: أوكلكم يجد ثوبين؟» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: طلق بن عليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟بريدة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر: أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: «قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره عليك، ولو بشوكة» أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه قال: «زره عليك ولو بشوكة» (1) . وفي نسخه أخرى: «إني أكون في الصيف» . والأول: هو السماع. وفي كتاب أبي داود حاشية قال: كان بخط المقدسي: «أصيد» وليس بمعروف. قال: وهو الذي في رقبته علة، لا يمكنه الالتفات معها، قال: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أصيد.
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السدل في الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن ... وذكره» (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمسدصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح