المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1376–1400 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر، وكان [من] أحبهم إلي -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» أخرجه أبو داود وعند النسائي «إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية [مرتفعة] » (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السفر، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل؟ صلى الظهر، ثم ارتحل» . وفي رواية، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار» . أخرجه أبو داود وأخرج الثانية معه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفالعلاء بن عبد الرحمن - رحمه الله - «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه، قال أصليتم العصر؟ فقلت له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي. وفي رواية الموطأ وأبي داود، قال: «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلي العصر (1) ، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين ... » وذكر باقي الحديث (2) .
الصحابي: العلاء بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيح؟- دصحيح
- دصحيح؟
- دتحسن
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا (1) ، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» . وفي رواية «وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة (2) » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يثني، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيح؟مجاهد قال: «دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن (1) ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه» . قال الترمذي: وقد روى عن ابن عمر «أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل بالظهر والعصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة» (2) .
الصحابي: مجاهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر - وفي رواية: أذن بليل - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ينادي: إن العبد قد نام» . هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود: «فأمره أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام» . زاد في رواية «فرجع فنادى: ألا إن العبد نام» . قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ (1) . قال (2) : وروي (3) «أن مؤذنا لعمر أذن بليل، فأمره أن يعيد الأذان» قال: وهذا لا يصح (4) . وعند أبي داود «أن مؤذنا لعمر - اسمه: مسروح، وفي رواية: مسعود - أذن قبل الصبح، فأمره عمر ... » وذكر نحوه (5) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتبلال - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال [له] : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا (1) » ومد يديه عرضا. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: بلالالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسن؟زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فناديت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر، [نزل] فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، [قال] : فأقمت» (1) .
الصحابي: زياد بن الحارث الصدائيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفسماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي. [وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ] . وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذن، ثم يمهل، فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى» قال مسلم في عقب هذا الحديث: وعن عائشة مثله، وفي أخرى له عنها قالت: «كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو أعمى» . أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدصحيحامرأة من بني النجار قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت يرقب الوقت، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش: أن يقيموا دينك، ثم يؤذن، قالت: والله، ما علمته ترك هذه الكلمات ليلة واحدة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: امرأة من بني النجارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» . أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود في آخر حديث، وهو مذكور في كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة (1) .
الصحابي: عثمان بن أبي العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناده بالصلاة، أو حركه برجله» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفأبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أو بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ? «أقامها الله وأدامها» ، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، والحديث مذكور في «فضائل الأذان» . من كتاب الفضائل في حرف الفاء، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيف- خمدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح؟
علقمة قال: «قال لنا ابن مسعود - رضي الله عنه - يوما: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح» (1) . وفي رواية، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر» أخرجه الترمذي والنسائي. وللنسائي أيضا في أخرى زيادة: «ويسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده - قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» وأخرج أبو داود الرواية الأولى (2) .
الصحابي: علقمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثم لا يعود» . وفي أخرى، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف» . أخرجه أبو داود، وقال - يعني: هذا الحديث: ليس بصحيح (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيف