المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1201–1225 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا - يعني: زانية» . أخرجه الترمذي، وعند أبي داود، قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا» قال قولا شديدا. وعند النسائي مثل أبي داود، إلا أنه قال: «ليجدوا ريحها فهي زانية» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنتدسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية لأبي داود، قال: «لقيته امرأة، فوجد منها ريح الطيب، ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» . وللنسائي أيضا، قال: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الخامس: في الطيب والدهنمدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» . وفي رواية: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - ... وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم (1) ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء» . قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إلا أن تكون: المضمضة» . قال وكيع: «انتقاص الماء» ، يعني: الاستنجاء. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةمتدسصحيح؟عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق ... فذكر نحوه» . ولم يذكر: «إعفاء اللحية» . وزاد: «والختان» ، وقال: «والانتضاح» ، ولم يذكر «انتقاص الماء» ، يعني الاستنجاء، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «وقت لنا - وفي رواية، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» . أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي. وقال أبو داود: «وقت لنا» ، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوما» ، وقال مرة: «أربعين ليلة» (1) . نوع ثان
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدتمسصحيحأم عطية - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول (1) . وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل» .
الصحابي: أم عطيةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةد- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال نافع: «الوشم في اللثة» . وأخرجه من رواية أخرى، ولم يذكر قول نافع (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة، والواشمة، والمستوشمة من غير داء» . أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: «الواصلة» التي تصل الشعر بشعر النساء، و «المستوصلة» المعمول بها، و «النامصة» التي تنقش الحاجب حتى ترقه، و «المتنمصة» المعمول بها، و «الواشمة» التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، و «المستوشمة» المعمول بها (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟أبو الحصين الهيثم بن شفي - رحمه الله -: قال: «خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر، رجل من المعافر، لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا (1) من الأزد، يكنى أبا ريحانة - من الصحابة (2) - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جانبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان» . أخرجه أبو داود، والنسائي (3) .
الصحابي: أبو الحصين الهيثم بن شفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكره عشر خلال: الصفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى بغير المعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير، [أو غير محله] ، أو عن محله (1) ، وفساد الصبي، غير محرمه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسضعيف- مطدتسصحيح؟
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن (1) إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال: ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله: في طيب النساء على أنها إذا خرجت، [فأما] إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيح؟ثوبان - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة، فقدم يوما من غزاة له، وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل: ما رأى، فهتكت الستر، وفكت القلبين عن الصبيين، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيت بالمدينة - إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدضعيفمعاوية بن أبي سفيان: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب، إلا مقطعا» . وفي رواية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تركبوا الخز، ولا النمور» . أخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضا: أن معاوية قال: - وعنده جمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: «أتعلمون أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم، نعم» . وفي أخرى: أن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حجاته، وفي أخرى: أنه جمعهم، فقال لهم: «أنشدكم، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفرا من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: على رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةدضعيفعبادة بن تميم - رحمه الله-: «أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولا -[قال] عبد الله بن أبي [بكر] ، حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم - ينادي: ألا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» . قال مالك في الموطأ: «أرى ذلك من العين» . وفي روايته: «والناس في مقيلهم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود (1) .
الصحابي: عبادة بن تميمالكتاب الأول: في الزكاةالباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركةخمطدصحيح- خمتدسصحيح؟
- خمدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا هتكه، أو قالت: قضبه» (1) . أخرجه البخاري، وأبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورخدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى بيت فاطمة، فوجد على بابها سترا موشيا، فلم يدخل، فجاء علي، فرآها مهتمة، فقال: مالك؟ فأخبرته بانصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بابها، فأتى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، وقال: قد اشتد [ذلك] عليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مالنا وللدنيا، ومالنا وللرقم؟ فذهب إلى فاطمة، فأخبرها بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فردته إليه، تقول: فما تأمرنا به فيه؟ قال: ترسلين به إلى أهل حاجة» . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستورخدصحيحسفينة - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعاما، فقالت له فاطمة: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأكل معنا؟ فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع، فقالت: فاطمة لعلي: الحقه، فانظر ما رجعه، فتبعه، فقال: يا رسول الله، ما ردك؟ قال: إنه ليس لي - أو لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سفينةالكتاب الأول: في الزكاةالباب السابع: في الصور والنقوش والستوردحسن- متدسصحيح