المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1026–1050 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام - في الدية» . أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع» . وفي أخرى للنسائي قال: «الأصابع عشر عشر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءختدسصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال في خطبته: المواضح خمس خمس» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءتدس- دسحسن
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء» . وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء» . وفي أخرى قال: «جعل أصابع اليدين والرجلين سواء» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع كلها من اليد والرجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإبل» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت: بثلث ديتها، وفي السن السوداء، إذا نزعت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذكره في الفصل الثاني (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسحسن- خمطتدسصحيح
- خمدتسصحيح؟
- دسصحيح؟
بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» . قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهم، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس أو بغل» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أو بغل» (1) . قال الشعبي: الغرة: «خمسمائة درهم» . وفي رواية: قال مغيرة: «الغرة: خمسون دينارا» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدحسنعطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح: شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق» . وفي رواية عنه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر مثل ما تقدم -[قال] : وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] في أخذ الدية» . وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جعل الدية اثني عشر ألفا» . وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتس- دحسن؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدجرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما» . قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريرا. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيس [مرسلا] ، ولم يذكر جريرا (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدصحيح؟- دسصحيح؟
- دضعيف
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها (1) عبد - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فقال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم - يريد رجلا منهم - مات مأسورا بدينه، فلقد رأيته أدي عنه، حتى ما يطلبه أحد بشيء» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدينه» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم» . وفي رواية: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمطتدسصحيحالشريد بن سويد الثقفي - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» . قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له. أخرجه أبو داود، والنسائي (1) [وأخرجه البخاري في ترجمة باب] (2) .
الصحابي: الشريد بن سويد الثقفيالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدسحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «اشترى من عير بيعا (1) ، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئا إلا وعندي ثمنه» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدضعيفكعب بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «إنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[في المسجد] ، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى، [فقال] : يا كعب، قال: قلت: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده: أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت، يا رسول الله، قال: قم فاقضه» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: كعب بن مالكالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخمدسصحيح