المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 776–800 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشارب خمر - وهو بحنين - فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين» . وفي رواية: قال: «كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ألا أضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة الرطبه - ثم أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أزهرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردحسنمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) . ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» . وفي رواية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» (2) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟حضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن [فاجلده] ، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (3) » . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال علي: «جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» (4) .
الصحابي: حضين (1) بن المنذرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيحيحيى بن راشد -رحمه الله- قال: «جلسنا يوما لابن عمر، فخرج إلينا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» (1) . زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يحيى بن راشد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيح- طدسصحيح؟
عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟هانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: هانيء بن نيار (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخمدصحيححكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حكيم بن حزام -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادحسن؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يأخذوا له مائة شمراخ (1) فيضربوه بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإثكال فضربه ورحمه لزمانته، وخفف عنه» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيحالهياج بن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- «أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، قال: فأرسلني لأسأل له؟ فأتيت سمرة بن جندب فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة، فأتيت ابن حصين فسألته؟ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . ولأبي داود زيادة في طريق أخرى: «والخرف» .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتدصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟- دتسصحيح؟
عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيب -رحمه اللهالكتاب الثالث من حرف الحاء: في الحضانةدحسن- دصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه فإن الحياء من الإيمان» . وفي رواية: مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الرابع: في الحياءخمطدتسصحيح