المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 701–725 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
ابن أبي نجيح -رحمه الله- عن أبيه، عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي خطب بمنى» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن أبي نجيح -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدصحيح؟رافع بن عمرو المزني - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رافع بن عمرو المزنيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدصحيحربيعة بن عبد الرحمن بن حصين -رحمه الله- قال: «حدثتني جدتي سراء بنت نبهان (1) - وكانت ربة بيت في الجاهلية - قالت: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الرؤوس (2) فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليس أوسط أيام التشريق؟» . وفي رواية «أنه خطب أوسط أيام التشريق» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدحسن؟الهرماس بن زياد الباهلي - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الهرماس بن زياد الباهليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدحسنأبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: «سمعت خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى يوم النحر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركبا بالروحاء. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» . وفي رواية: عن كريب مرسلا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجر» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجمطدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي: أن محلي حيث تحبسني، قال: فأدركت» . وفي رواية: «أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى. وله في أخرى مثل الثالثة وزاد: «فإن لك على ربك ما استثنيت» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجمتدسصحيح؟أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي -رحمه الله- قال: سمعت البراء يقول: «لما صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الحديبية، صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه» . أخرجه أبو داود. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمدصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ لمن سبق إليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجتدحسن؟أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لأزواجه في حجة الوداع: «هذه، ثم ظهور الحصر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو واقد الليثيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجدصحيح؟عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها (1) ؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين (2) ، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها (3) ، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل حتى تنبعث به راحلته» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .
الصحابي: عبيد بن جريجالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحجخمطدصحيح- خمتدصحيح؟
قتادة قال: «سألت أنسا -رضي الله عنه-: كم حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة. إلا التي مع حجته (1) : عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته (2) » . ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأولى (3) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخمتدصحيحمحرش الكعبي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف، حتى جامع (1) الطريق، طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس» هذه رواية الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- الجعرانة فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف، حتى أتى طريق المدينة (2) ، فأصبح بمكة كبائت» (3) .
الصحابي: محرش الكعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهتدسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل: عمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة: من الجعرانة، والرابعة: التي مع حجته» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عكرمة مرسلا. وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه قال: «والثانية: حين تواطؤوا على عمرة قابل - قال قتيبة: يعني: عمرة القضاء في ذي القعدة - وقال في الرابعة: التي قرن مع حجته» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهتدعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام في عمرة القضاء ثلاثا» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهد- مدسصحيح
- ختدسصحيح؟
- خمدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح (1) يكتب لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان، فأجاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدحسنحارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أنه أتى عبد الله - يعني ابن مسعود- بالكوفة فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب - وكان أميرا على الكوفة - فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلا بالسوق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حارثة بن مضربالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدصحيح؟- خمتدسصحيح
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله مؤمنا، فبعث -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سأله الحجاج» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسصحيح؟أبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] » أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في حد الردة وقطع الطريقدسضعيف