المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 651–675 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني» . وفي رواية: «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: قال: «كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنة (1) بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من بني مزينة: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (2) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيح؟عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة: ولا مدابرة، ولا شرقاء» . زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» . قال أبو داود: قال زهير
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدتسضعيفيزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك، ولا أشك، إنما نهى رسول الله عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد ذو مصر -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم» . وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده» . وفي أخرى: «بإصبعه» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها» . وفي أخرى له: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان بذي الحليفة أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلدها نعلين فلما استوت به راحلته (2) على البيداء أهل» . زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء، لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيح؟المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما (1) ، ثم لا يحرم» . وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما» . ولم يذكر الإحرام (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتدسصحيح- خمتدسصحيح؟
نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينحر في المنحر. قال عبيد الله، منحر النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حجاج، فيهم الحر والمملوك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نحر يوم الأضحى بالمدينة» . قال: «وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى» (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخدسصحيح؟عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: «اشحثيها» بالثاء (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم عن محمد، وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح» (1) . وفي رواية قال: «شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (2) . أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدضعيفغرفة (1) بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - قال: «شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدعي له [علي -رضي الله عنه-] ، فقال: خذ بأسفل الحربة، ففعل، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأعلاها، ثم طعنا بها البدن وهي معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها، وذلك يوم النحر بمنى، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا» . أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي معقولة - إلى قوله - بمنى» فإني لم أجده فيما قرأته من كتابه، وذكره رزين (2) .
الصحابي: غرفة (1) بن الحارث الكنديالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدضعيفزياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما [مقيدة] ، فهذه سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: زياد بن جبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيحجابر (1) -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيح؟عبد الله بن قرط (1) - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القر - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وقرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنات خمس، أو ست، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ؟ قال: فلما وجبت جنوبها - قال: فتكلم بكلمة خفيفة (2) لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع» . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: عبد الله بن قرط (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيحعلي - رضي الله عنه - قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
الصحابي: عليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطدصحيح؟- خمطتدسصحيح
بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا» . هذا لفظ الترمذي. وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتباذ، وهو مذكور في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقا فيما بينهم. وأخرج النسائي أيضا هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمتدسصحيحنبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها: أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وأئتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نبيشة الهذليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيحثوبان - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى بأضحية، ثم قال لي: أصلح لنا لحمها. قال: فمازلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة» . أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدصحيح- مدصحيح
ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بهدي، وقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس» . وأخرجه أبو داود، عن عروة «أن صاحب هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» . كذا أخرجه الموطأ، ولم يسم الرجل، وهو هذا ناجية (1) ، لأن عروة يروي عنه (2) .
الصحابي: ناجية الخزاعيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، فقال إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك، في الثانية، أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنعل في عنقها» . ولمسلم نحوه، وقال فيه: «بدنة مقلدة» . وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: «ويلك اركبها، فقال: بدنة يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمطدسصحيحجابر - رضي الله عنه - «سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» . وفي رواية مثله، ولم يقل: «إذا ألجئت إليها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح- خمطتدسصحيح؟