المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 501–525 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق: ذات عرق» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم» (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيحالحارث بن عمرو السهمي -رحمه الله- قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحارث بن عمرو السهمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهل المشرق: العقيق» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتد- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: من معصفر، أو خز أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف (1) » . وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: كان يصنع ذلك، يعني: «يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أنا عائشة حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القر (1) فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: «تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيحيعلى بن أمية (1) -رضي الله عنه- قال: إن رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين ... وذكر الحديث بنحوه (3) . وأخرجه الترمذي مختصرا قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها. قال الترمذي: وفي الحديث قصة. وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعا، ويغسل، مرتين أو ثلاثا. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي نحوا من ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) .
الصحابي: يعلى بن أمية (1) -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدضعيف- خمطتدسصحيح
عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينهانا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيح- خمطدسصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبد رأسه بالغسل» (1) . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبدا أخرجه أبو داود (2) . وأخرج النسائي الثانية (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . وله في أخرى قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل» (1) . وفي أخرى من شقيقة كانت به. وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به. وأخرج النسائي الأولى (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدتسصحيحأنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «من وثء كان به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح؟نبيه بن وهب -رحمه الله-: «أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه، وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان (1) ، وأمره أن يضمدها بالصبر (2) ، وحدثه عن عثمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يفعله» . أخرجه مسلم والترمذي. وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل (3) اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كان بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه: أن اضمدهما (4) بالصبر، فإن عثمان حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم: ضمدهما بالصبر» . وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اشتكى عينيه، أن يضمدهما بالصبر» (5) .
الصحابي: نبيه بن وهب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدتسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيح؟ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجها وهو حلال» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (1) .
الصحابي: ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدتصحيح- مطتدسصحيح؟
- خمطتدسصحيح
طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: «إنا لا نأكله، إنا حرم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وللنسائي أيضا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم؟ قال: نعم» (1) .
الصحابي: طاووسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدسصحيحعبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان -رضي الله عنه- على الطائف: «فصنع لعثمان طعاما من الحجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟» . قالوا: نعم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيفأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حج أوعمرة فاستقبلنا رجل من جراد (1) ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلوه، فإنه من صيد البحر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا (2) من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إنما هو من صيد البحر» (3) . وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيد البحر» ، لم يزد (4) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدتضعيف