المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 476–500 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
صالح بن محمد بن زائدة - رحمه الله-: قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عن ذلك؟ فقال: إني سمعت أبي يحدث عن أبيه عمر - رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غل فأحرقوا متاعه واضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا. فسأل سالما عنه، فقال: بيعوه وتصدقوا بثمنه. أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: صالح بن محمد بن زائدةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. زاد في رواية ومنعوه سهمه. أخرجه أبو داود (1) . الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفيء
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددعاصم بن كليب - رحمه الله -: عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة، وجهد، فأصابوا غنما، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي [على قوسه] ، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة- أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة - الشك من هناد، وهو ابن السري. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنه -: قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن غنمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأبو لبيد -رحمه الله-: قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيبا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو لبيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها، ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه، رده فيه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رويفع بن ثابت الأنصاريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأسلم مولى عمر - رضي الله عنه -: أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا، ليس لهم من شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال عمر: لولا آخر الناس، ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (1) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن الصعب بن جثامة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء- أو بودان- وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وفي رواية: هم من آبائهم. هذه رواية البخاري، ووافقه مسلم على الفصل الأول، ولم يذكر الحمى. وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم؟ قال: هم من آبائهم. وفي رواية أبي داود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وفي رواية (1) : هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمتدصحيحالصعب بن جثامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال: وبلغنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف (1) والربذة. هذه رواية البخاري. وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» . قال ابن شهاب: وبلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله» (2) .
الصحابي: الصعب بن جثامةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام. أخرجه أبو داود (1) . وأخرجه الموطأ مرسلا عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدصحيحنافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرسا لعبد الله عار، فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. قال البخاري: وقال في رواية: في الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى أن خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر أخذ غلاما كان فر من ابن عمر إلى أرض الروم، فأخذه خالد فرده عليه. وفي رواية الموطأ: أن عبدا لابن عمر أبق، وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري. وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطدصحيحزيد بن أسلم - رحمه الله-: أن ابن عمر دخل على معاوية، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنعائشة - رضي الله عنها -: قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية (1) فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحجابر [بن عتيك] (1) - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والمبطون، والغرق، والحرق، وصاحب ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع [شهيدة] » . أخرجه (2) .
الصحابي: جابر [بن عتيك] (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدسأم حرام - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المائد في البحر، الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم حرامالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي. وللنسائي في رواية: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادختدسصحيحسعيد بن زيد - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي أخرى للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» . وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي أخرى له: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. زاد في أخرى: ومن قاتل دون دينه فهو شهيد (1) .
الصحابي: سعيد بن زيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدسصحيح؟أبو سلام الحبشي - رحمه الله - (1) : عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخوكم يا معشر المسلمين» فابتدره الناس، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: «نعم، وأنا له شهيد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو سلام الحبشيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المراء في القرآن كفر» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءدسعيد بن المسيب - رحمه الله-: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانتصر أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك، وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. أخرجه أبو داود (1) . وأخرج أبو داود أيضا، عن أبي هريرة: أن رجلا كان يسب أبا بكر - رضي الله عنه - ... وساق نحوه (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراءدحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقال: الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع» . هذه رواية أبو داود. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت: نعم لو جبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهدسعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صرورة في الإسلام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أراد الحج، فليتعجل» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهد- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدسصحيح