المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3726–3750 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس - زاد في رواية: ركعتين - فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك إذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من أصحاب النبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخطدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة» . وفي رواية «أمرها أن تركب وتهدي هديا» وفي أخرى «مرها فلتركب» وفي أخرى «إن الله تعالى لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أدرك شيخا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت - أو قال: أن تحج ماشية - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة (1) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابن آدم] » أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ثابت بن الضحاكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وسمعت الناس يقولون: رسول الله، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها فذبحها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ميمونة بنت كردمالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، ولا يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدعمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحختدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به» وفي رواية: إنه موقوف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
- مدسصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه» . زاد في رواية: «ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، فقد خانه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةدحسنأم سلمة وأبو هريرة - رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المستشار مؤتمن» أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة (1) .
الصحابي: أم سلمة وأبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةتدعباد بن تميم عن عمه - رضي الله عنه - «أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مضطجعا في المسجد، رافعا إحدى رجليه على الأخرى» قال مالك رحمه الله: وبلغني عن ابن المسيب (1) «أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الجماعة، إلا أن الترمذي والنسائي لم يذكرا «عمر وعثمان» (2) .
الصحابي: عباد بن تميمالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودخمطدتسصحيح