المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3701–3725 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
الصحابي: الضحاك بن فيروزالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتحسن- خمطدتسصحيح
علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟- خمتدصحيح؟
الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] : اختر منهن أربعا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: الحارث بن قيسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدسعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بصرة بن أكثم - من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تزوجت امرأة على أنها بكر في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وفرق بيننا، وقال: إذا وضعت [فاجلدوها - أو قال:] فحدوها» أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا - إذا كان من حرة - حر، [فكيف يستعبده؟] قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيرا، وأمره [باصطناعه] وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأة له على إحسانه، [وجزاءا لمعروفه] ويحتمل - إن صح الحديث - أن يكون منسوخا.
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يحدث شيئا» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منها، قالت: نقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: 128] أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدحسنعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) ، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي، فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثا» زاد في رواية «وكانت ثيبا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحأبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
جدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحأسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنهاالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدسعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح