المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3676–3700 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
- دضعيف
إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت ... » وذكرت كالذي تقدم، ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: إبراهيم بن ميسرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدضعيفعائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتسحسن؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدتحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمتدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدصحيح؟- خطدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «آمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن أبا هند حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يافوخه، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير: فالحجامة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ (1) . وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله، وهو غيره كما ترى، فأفردناه.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمتدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمطدتسصحيح- خمطدسصحيح؟
يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» أخرجه الموطأ. واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم» . وفي رواية «وأنشز العظم» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطدصحيح؟- خدتسصحيح
حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتضعيف