المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3651–3675 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
يزيد بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم-، فنفث في ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: يزيد بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -دصحيح- خمدصحيح
- خمدسصحيح
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم ارجعها» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دس- دسصحيح؟
- خمدسصحيح
- دحسن
- خمدتسصحيح
معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: معقل بن يسارالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدسصحيح- خمدتسصحيح؟
- مدتصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه» . وفي رواية النسائي «لا يخطب بعضكم على خطبة بعض» . وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدتسصحيح؟- دتسصحيح؟
رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من بني سليمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دحسنعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإن اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك» أخرجه أبو داود. وزاد في رواية «فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة في المرأة والخادم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما لو أن أحدكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، لم يضره شيطان أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدتصحيح- مدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس «أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن هرمز الأعرجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسن- خدصحيح