المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3326–3350 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية أبي داود: «ولو علمه خبيثا لم يعطه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمدصحيح- خمطدتصحيح
رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من المهاجرين من أصحاب النبيالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحأسمر بن مضرس [الطائي] قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطون» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسمر بن مضرس [الطائي]الكتاب الأول: في الكسب والمعاشدضعيفأبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
الصحابي: أبو مسعودالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الكسب والمعاشمدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدصحيحرافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدحسنطارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة - رضي الله عنه - إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليوم ... فذكر شيئا (1) ، ونهانا عن كسب الإماء، إلا ما عملت بيدها، وقال: «هكذا بأصابعه، نحو الخبز والغسل (2) والنقش (3) » أخرجه أبو داود (4) .
الصحابي: طارق بن عبد الرحمن القرشيالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرمها: وثمن الكلب» لم يزد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدسصحيحجابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمن الهر» (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدتابن محيصة - رحمه الله - «أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أجرة الحجام، فنهاه عنها، وكان له مولى حجاما فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال له آخرا: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك» . أخرجه الموطأ هكذا (1) . وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن محيصة عن أبيه (2) .
الصحابي: ابن محيصةالكتاب الأول: في الكسب والمعاشطدتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشخدتسصحيحأبو سعيد الخدري (1) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والقسامة، قلنا: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه» . وفي رواية نحوه قال: «الرجل يكون على الفئام من الناس، فيأخذ من حظ هذا، وحظ هذا» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو سعيد الخدري (1)الكتاب الأول: في الكسب والمعاشدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، قال: والله ما أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، قال: فتحمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: من أين أصبت هذه (1) ؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيح؟- دضعيف
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل طعام المتباريين: السباق، والقمار» . وفي رواية قال: «كان ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل» أخرجه أبو داود الثانية (1) . والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدصحيحأبو ماجدة وقيل: ابن ماجدة [السهمي] قال: قطعت من أذن غلام: - أو قطع من أذني غلام - فقدم علينا أبو بكر حاجا، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما، ليقتص منه، فلما دعي بالحجام قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني قد وهبت لخالتي غلاما، وأنا أرجوا أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجاما، ولا صائغا، ولا قصابا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو ماجدة وقيلالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدضعيفعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الكسب والمعاشدبهز بن حكيم - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، فيكذب، ويل له، ويل له» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الثاني: في الكذبدتحسنسفيان بن أسيد (1) الحضرمي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سفيان بن أسيد (1) الحضرميالكتاب الثاني: في الكذبدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في الكذبمدصحيح