المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3051–3075 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
عبيد بن خالد السلمي - رضي الله عنه - قال: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين رجلين، فقتل أحدهما، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما قلتم؟ فقالوا: دعونا له، وقلنا: اللهم اغفر له، وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه - شك شعبة في صومه - وعمله بعد عمله؟ فإن بينهما كما بين السماء والأرض» أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي وقال: «ومات الآخر بعده، فصلينا عليه» ولم يذكر الصوم (1) .
الصحابي: عبيد بن خالد السلميالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدسصحيح؟أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله، فهو ضامن على الله عز وجل، حتى يتوفاه الله، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فهو ضامن على الله عز وجل، حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة، ورجل دخل بيته بسلام، فهو ضامن على الله عز وجل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدصحيحمعاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن أنس الجهنيالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدضعيفعبد الله بن حبشي الخثعمي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل: «أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه، وعقر جواده» (1) .
الصحابي: عبد الله بن حبشي الخثعميالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. وأخرجه «الموطأ» مرسلا: وقال: ما من داع يدعو إلى هدى، وما من داع يدعو إلى ضلالة ... وذكر الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهممتدطصحيح؟أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: «كنت جالسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجاءه رجل، فقال: إني أبدع بي يا رسول الله، فاحملني، فقال: ما عندي ما أحملك عليه، فقال رجل: أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال: عامله» (1) .
الصحابي: أبو مسعود البدريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهممدتصحيحشرحبيل بن السمط - رضي الله عنه - قال لعمرو بن عبسة حدثني حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو، أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة مؤمنة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا عضوا» أخرجه النسائي. وأخرج الترمذي ذكر الشيب وحده. وأخرج أبو داود منه ذكر العتق وحده. وأخرج النسائي من طريق أخرى نحوه، إلا أنه قدم رمي السهم، وقال فيه: «أخطأ أم أصاب» وثنى بالعتق، وثلث بالشيب، وقال فيه: «في سبيل الله» (1) .
الصحابي: شرحبيل بن السمطالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتسدصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمإ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة، من حلل الجنة» أخرجه الترمذي، وقال: قد روي موقوفا على أبي سعيد، وهو أصح وأشبه، وأخرجه أبو داود، وقدم الكسوة، ثم الطعام، ثم الشراب (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتضعيفأم العلاء - رضي الله عنها - قالت: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، كما تذهب النار خبث الفضة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم العلاءالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدصحيح؟محمد بن خالد السلمي - رحمه الله - عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها، ابتلاه الله تعالى في جسده، أو في ماله، أو في ولده - زاد في رواية: ثم صبره على ذلك، ثم اتفقا - حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن خالد السلميالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدصحيح؟أبو موسى - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-غير ما مرة ولا مرتين - يقول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا، فشغله عنه مرض، أو سفر، كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو موسىالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدصحيح؟أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافر المسلم» (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطدتصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدأسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزل غدا، في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر» . قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} - إلى - {أولئك بعضهم أولياء بعض ... } [الأنفال: 72] . وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - وذلك في حجته، حين دنونا من مكة - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم، ولا يؤووهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يناكحوهم» (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمدصحيحأبو الأسود الدؤلي - رحمه الله -: قال: أتي معاذ بميراث يهودي، فورثه ابنا له مسلما، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام [يعلو و] لا يعلى، ويزيد ولا ينقص» . وفي رواية عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود: أن رجلا حدثه أن معاذا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم» . وفي أخرى «أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . أخرج أبو داود الثانية والثالثة (1) والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: أبو الأسود الدؤليالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدضعيفعمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتضعيفالحسن البصري - رحمه الله (1) -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطتدصحيح؟بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدالأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ حي» (1) .
الصحابي: الأسود بن يزيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدصحيحهزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
الصحابي: هزيل بن شرحبيلالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استهل ثم مات، ورث وورث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود ورث» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدمكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مكحول الشاميالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مثله» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدواثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: واثلة بن الأسقعالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتضعيف